ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٢ - الحديث ٣٤٧
[الحديث ٣٤٥]
٣٤٥مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَدْعُونَ اللَّهَ.
[الحديث ٣٤٦]
٣٤٦عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ.
[الحديث ٣٤٧]
٣٤٧يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ
و ظاهره جواز النظر بشهوة قبل طواف النساء، و لم أر به قائلا. و ذكر
في الدروس مضمون الرواية و اقتصر عليه. و يحتمل بعيدا أن يكون المراد النظر بغير شهوة، بأن يكون المراد
بقوله عليه السلام" إذا لم يكن غير النظر" إذا لم تكن الشهوة أيضا، و
الله يعلم. الحديث الخامس و الأربعون و الثلاثمائة:
و قال في الدروس: يستحب التعريف بالأمصار، و الرواية بعدمه ضعيفة [١].
الحديث السادس و الأربعون و الثلاثمائة: صحيح.
و ظاهره استحباب الوضوء.
الحديث السابع و الأربعون و الثلاثمائة: صحيح.
و يدل على جواز إيقاع العشاءين أو المغرب بعرفة، و لا ينافي استحباب التأخير إلى المزدلفة، و لعل المراد بالإمساء ذهاب بعض الليل.
[١]الدروس ص ١٢١.